النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية قبل الشركة وخصومها في التاريخ
الذكرى، كما بعد قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وتقريرا عن نشاط الشركة ومكاسبها المالي عن
السنة المالية المنقضية، والتقرير النهائي لمرين الصاعد، وذلك قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة السنوية بيوم على الأقل. ويصبح المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب
الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد المشار إليها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف
السامعين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة. ويعزم رئيس المجلس الشركة الرئيس للشركة تحت
رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في المدينة التي بها مركز الشركة الرئيسي، لائحة مراقب
الحسابات، وأن يرسل صورة من تلك الوثائق إلى الإدارة العامة للمشرف بوزارة التجارة والصناعة
قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسين وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد