النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العامة تقريرا أسبوعيا، يضم منه موقف الشركة من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام، ورباه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد