القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بحزم بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في إداري في الشركة. كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الباب السادس: حسابات الشركة تكون السنة المالية للشركة (١٢) التي عشر شهرا يحسب التقويم الميلادي، وتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي بتاريخ شهر ديسمبر من العام نفسه، من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥