القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضروا ما يسمونه بممثلي نصف رأس مال الشركة على الأقل. لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضروا ما يسمونه بممثلي نصف رأس مال الشركة على الأقل. الباب الخامس: مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تعيينهم الجمعية العامة سنويا، وتتخذه اعتمادا، ويجوز له إعادة تعيينهم، كما يحوز لها تخييمهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥