القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالتخفيف أو زيادة الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متفقا متفقا بإرادة رأس المال أو تخفيفه أو زيادته مثل القرارات صحيحة إلا إذا صدر بأغلبية ثلثاها ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويجب على الإدارة أن ينشر إرازات الجمعية العامة غير العادية إذ تصدرت تعديلات لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥