القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حازل على (٢٠) عشرين سهما على الأقل حق حضور الجمعيات العامة ، وله أن يؤكل عنه - كتابة - مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة . ولا يجوز لهذا الإذاراء الإشراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بأبراء ذمم من المسؤولية عن الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥