النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم حازل على (٢٠) عشرين سهما على الأقل حق حضور الجمعيات العامة ، وله أن
يؤكل عنه - كتابة - مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية
العامة . ولا يجوز لهذا الإذاراء الإشراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي
تتعلق بأبراء ذمم من المسؤولية عن الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد