القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الدعوة الجمعية العامة بالنشير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يومين، توضع في المركز الرئيسي للشركة، قبل انعقاد بغعمة وعشرين يوما على الأقل. ويجوز الاكتفاء بشوحه الدعوة بخطابات مسجلة إذا كانت جميع الأسهم أسهم الشركة. ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال . وترسيل صورة من الدعوة وصورة من جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥