القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من ينبئ به الأعضاء . ويعين رئيس الجمعية أمين سر (سكرتير) للاجتماع ، ولجنة لجميع الأوراق ولا تقل عن اثنين . ويحرر بتاريخ اجتماع المحضر يقتسم أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وانفقت عليها أو خالفها ، وخلاصة رأي للمناقشات التي دارت في الاجتماع . ويدون المحاضر بصمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق بآسماء وضمين الجمعية وأمين سرها ولجنة جمع الأصوات وفرزها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥