النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراس الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من ينبئ به الأعضاء . ويعين رئيس الجمعية
أمين سر (سكرتير) للاجتماع ، ولجنة لجميع الأوراق ولا تقل عن اثنين . ويحرر بتاريخ اجتماع
المحضر يقتسم أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد
الأصوات التي وانفقت عليها أو خالفها ، وخلاصة رأي للمناقشات التي دارت في الاجتماع . ويدون
المحاضر بصمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق بآسماء وضمين الجمعية وأمين سرها ولجنة
جمع الأصوات وفرزها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد