القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستخدم الاشتراعي في تنقية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإن جاز التوزيع الاحتمالي المذكور (٢٠٪) عشرين في المائة من رأس المال، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية تكفي لتوزيع النصب المقر لهم في نظام الشركة . الباب السابع ، أحكام والديون : إذا بلغت خسائر الشركة أرباح رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استثمار الشركة أو حلها فيما يلي أجلها المعين في المائة (الرابعة) من هذا النظام، وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية وفي صحفيتين يوميتين توزع في المركز الرئيسي للشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥