النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد هذا النظام في مركز الشركة الرئيسي، وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات في الجريدة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد