Law of Payments and Payment Services 2021
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يولي البنك المركزي التأشير والإشراف على نظم المدفوعات ومشغلها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وقد ولي خاص الآتي:
١ - تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والتشغيل والنظم المشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
٢ - تحديد نطاق المشغل لنظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاعبهم المالية.
٣ - إصدار التراخيص ومشغلها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها وإلغائها.
٤ - الموافقة على ما يقدمه مشغل نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات ومنتجات، وتنظيمها.
٥ - تحديد ضوابط إصدار المناهد والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات.
٦ - وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات حسب درجة أهميتها، وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم".
٧ - وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
١ - وضع الإجراءات والتأديبات اللازمة أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، وإخضاع ما يلزم لحكمهم ذات الصلة.
٢ - وضع الخطط والتأديبات الواجب على الأشخاص الحاضعين للنظام لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطرابا جسيما، أو لتكميمهم من إخفاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق الآلة منتظمة بما في ذلك التصنيف، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
١٠ - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ومقدمي خدمات المدفوعات.
١١ - وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، تشملي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
١٢ - وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم لتنظيمات عملائهم وعضوائهم.
١٣ - وضع معايير الكفاية والصلاحية لدى مشغلي نظم المدفوعات تضمن المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شالغو الوظائف القيادية فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد