Law of Payments and Payment Services 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تشمل القواعد بنظام المدفوعات المهم على الآتي:
الملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١- الوقت الذي يصيح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأ عضوا معين ثنائيا، والوقت الذي يقطع فيه لنهائية التسيوية، بما في ذلك الخالات التي يكون فيها تنفيد أمر المدفوعات من خلال عدة نظم.
٢- القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسيرها وإزيمتها في الحالات التي يتعثر فيها مشعل المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه.
٣- القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قبل مخل نظام المدفوعات المهم أو العضو.
٤- القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات لهم بأداء تعزير الأعضاء، وأن تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الحالات التي يعد فيها العضو متعثرا سواء ماليا أو تشغيليا، والإجراءات التي يمكن لحسن مخل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد