Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد البنك المركزي الحالات والملاعب التي يعد بها عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لفرض تطبيق أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد