القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى ما يلي: ١- تعزيز سلامة وكفاءة النظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. ٢- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. ٣- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢