Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى ما يلي:
١- تعزيز سلامة وكفاءة النظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
٢- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.
٣- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد