القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. الجلس: إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقا للنظام. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. نظام المدفوعات: إدارة عمليات دفع الأموال والخدمات وفقا للنظام. خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وتسهيلها أو معالجتها، وإدارة عمليات الدفع. أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صنية قد يفترضي يكون عضوا في أي من نظام المدفوعات، لإعدادها في حساب. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسبح منه. العمل: أي خدمات مدفوعات أو المستفيدين. الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عملة كانت مما تخطأ به فعليا أو إلكترونيا، ومن أي عملة أخرى تحدثها. نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات المركزي بأنه مهي، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي يتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقابلة داخل المملكة وخارجها. الضمان: أن يكون، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مالية لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء. ترتيبات المقاصة: ترتكز تتم بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك حسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة. ترتيبات إيداع التترتيب: أن يتم ترتيبات أخرى من أجل أحد أو التخفيض من المخاطر عن العمليات المتضمنة بنظم المدفوعات من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل تنفيذ آنات أو أنقها. غاية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقا لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملم وناجد وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقا لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة. أمر المدفوعات المهامي: أمر مدفوعات يخص لمهام لغاية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢