Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعطى على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد