القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات لخدمات البنك رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي يحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابة- على تمديد المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢