Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات لخدمات البنك رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي يحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابة- على تمديد المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد