القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر)، تتولى الجهة القضائية المختصة المفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢