Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر)، تتولى الجهة القضائية المختصة المفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد