القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للبنك المركزي - وفقا لما تحدده اللوائح - استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الإشراطات الخاصة بالتراخيص، من أجل تحقيق الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعا في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلبا على الهدف العام من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢