Law of Payments and Payment Services 2021
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبنك المركزي - وفقا لما تحدده اللوائح - استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الإشراطات الخاصة بالتراخيص، من أجل تحقيق الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعا في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلبا على الهدف العام من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد