القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي - أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، وقم بالإطلاع على السجلات ونقل الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلعونوا عليها، وهم في ذلك صفة الضبط. ٢- يضبط مفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش تعاون معهم وتقديم تسهيلات لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢