Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي - أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، وقم بالإطلاع على السجلات ونقل الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلعونوا عليها، وهم في ذلك صفة الضبط.
٢- يضبط مفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش تعاون معهم وتقديم تسهيلات لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد