Law of Payments and Payment Services 2021
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبنك المركزي أن يعلموه تعالى بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنه مطلوبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد