القانوني

Law of Payments and Payment Services 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للبنك المركزي أن يعلموه تعالى بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنه مطلوبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٢