Law of Payments and Payment Services 2021
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح بموقعة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- الإنذار.
ج- غرامة لا تتجاوز خمسين مليونا (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
د- الإعاء الترخيص مؤقتا.
الملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٢ - يصدر المجلس -قرار منه- جدولا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حداها المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٣ - يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وفي إيقاع العقوبات، وفقا للجدول المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤ - يكون لكل ذي مصلحة التنظيم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بالمقرر.
٥ - يجوز تنظيم القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو الغير الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -يخص الأفراد أو نشره مطلقة على فينته المخالف في صحيفة محله تصدر في مقر الجهة أو نشره لممثله للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بخصوص نوع المخالفة ومجسماها، على أن يكون النشر بهذه اكتمال القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القضائية أو تحصل القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التنظيم عليه أو بتأييد الجهة القضائية أو المختصة له.
٦ - تطبق العقوبة على الشخص الذي ارتكبت الجريمة لا بعيني الشخص الطبيعية - سواء كان عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإحاله منه أو تغاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد