Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاختراع قابلا للحصول على البرأة طالما أن يكون مجيدا، ومطوبا على خطوة ابتكارية، وقابلا للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجا، أو عملية صناعية، أو متعلقا بأي منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد