Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون وثيقة الحماية حقا لمن صدرت باسمه ، وينتقل هذا الحق بالمرآة ، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض .
إذا كان موضوع الحماية عمالا مشتركا كان الحق لهم جميعا بالاتعي ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .
إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه ؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد