القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون وثيقة الحماية حقا لمن صدرت باسمه ، وينتقل هذا الحق بالمرآة ، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض . إذا كان موضوع الحماية عمالا مشتركا كان الحق لهم جميعا بالاتعي ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك . إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه ؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩