Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان موضوع الحماية بالمدعى به في طلب الحماية ، أو في وثيقة الحماية ،
موضوع سياية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية ،
فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية
إليه . ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مخي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية
إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد