القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة بفتح الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفائها بعض الشروط المقررة نظاما، فلها أن تكفف الطلب باستيفائها خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك. وإذا لم ينفذ ماطلب منه خلال الفترة المذكورة عد طلبه كان لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩