القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بقدم طلب منشئ وشركة الحماية إلى نوع جديد لذلك، وتحدد اللازمة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدما من غير من توصيل إلى موضوع الحماية ، وبعد تبين اسمه ، وجب إنتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب. وبحوز للإدارة في تلك الحالة إيصال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية . وبعد استيفاء المتطلبات يقدم المقابل المالي المقرر يسجل الطلب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩