القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق ، أوضح خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب السابق ، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق ، ورمزه ، والحجة التي أودع فيها هو أو صفه هذا الطلب ، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق ، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية ، خلال تسعين يوما من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩