القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون ملكية وحماية لصاحب العمل ، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك ، مسى كان موضوعها ناجحا عن تنفيذ عقد ، أو التزام مضمون إفراد الجهد فيما تم التوصل إليه ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل التي أتاحها له العمل . ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة ينظم عليها برضا الطرفين ، أو تقديرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية . ويقبل أي اتفاق خاص يحسم العامل من هذا الحق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩