Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون ملكية وحماية لصاحب العمل ، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك ،
مسى كان موضوعها ناجحا عن تنفيذ عقد ، أو التزام مضمون إفراد الجهد فيما تم
التوصل إليه ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا
نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل التي أتاحها له العمل .
ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة ينظم عليها برضا
الطرفين ، أو تقديرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية
لموضوع الحماية . ويقبل أي اتفاق خاص يحسم العامل من هذا الحق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد