القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالاختراع الآتية أنما وأردت في هذا النظام المعاني المتبعة أماها لم المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. الإدارة: الإدارة العامة للاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا، أو تصميما تخطيطيا لدارة متكاملة، أو صنفا نباتيا، أو نموذجا صناعيا. وثقة الحماية: الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون برام اختراع، أو براية تصميم، أو شهادة نموذج صناعي. الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. الدارة المتكاملة: منتج يكون مره أدائه وتطبيقه الإلكترونية، تشكل فيه العناصر - يكون عليها، سواء في شكله النهائي أو الوسيط. التصميم: الترتيب الثلائي لإنذار دارة متكاملة - على أن يكون أحد الترتيب الأعداد على أقل نشاط ، أو بعضها ، أو الترتيب الثلائي لإنذار المعد لدارة متكاملة بفرض التصميم . الصنف النباتي : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد ، من أدنى الدرجات المعروفة ، والتي - يفرض النظر عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراتية ، وتميزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتغيير في أحد الخصائص المذكورة وعلى الأقل إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير . التنوع النباتي : تجمع للخلوط أو الأنواع ثنائي نباتي . النموذج الصناعي : تجمع من الحرف التكيفية مطابقة خاص ، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ، ويدخل في ذلك تصميمات المجموعات . الترخيص الإجباري : إذن للشرير باستعمال موضع حمائية ، دون موافقة مالك وثيقة الحمائية ، وفقا للاختام المنصوص عليها في هذا النظام . الترخيص التعادي : عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحمائية طرف آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة ، مدة محددة لغاية إلغاء . النشر : صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحمائية ، طبقا لأحكام هذا النظام . اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام . الجدول : الجدول الملحق بهذا النظام يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة ، تطبيقا لأحكام هذا النظام مقدم الطلب: المقيد في سحلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وتثبته الحماية . اللاحقة: الإلاختة التفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩