القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتبع الطلب باختيار واحد، أو مجموعة من الاختيارات على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا، ولمقدم الطلب قبل في منه مباشرة تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب، ويشترط ألا منها ما يشبه عن الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩