Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المصالح المشترعة للعدي عليه من حيث حماية الصناعية والتجارية ، إذا كان موضوع براءة الاختراع المطلب لا لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراة ، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين :
١ - أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشموله براءة اختراع .
٢ - أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطلب قد صنع وفق العملية الصناعية المشموله براءة ، ولم يتمكن مالك البراة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا ، من خلال بدل جهد معقولة بهذا الشأن .
الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصاميم المتكاملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد