القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المصالح المشترعة للعدي عليه من حيث حماية الصناعية والتجارية ، إذا كان موضوع براءة الاختراع المطلب لا لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراة ، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين : ١ - أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشموله براءة اختراع . ٢ - أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطلب قد صنع وفق العملية الصناعية المشموله براءة ، ولم يتمكن مالك البراة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا ، من خلال بدل جهد معقولة بهذا الشأن . الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصاميم المتكاملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩