القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح شهادة التصميم إذا كان نتيجة جهد فكري بذل بنفسه ، وكان غير مألوف لمتكري التصاميمات ، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره . وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩