القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لما لك شهادة التصميم حتى في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعادى على تصميمه باستغلاله داخل المملكة، ويعد استغلالا للتصميم قائم بأي عمل من الأعمال الآتية: ١ - استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدمجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعديا أعمال الاستنساخ الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبيع، أو التحليل، أو التعليم، أو التغيير. ٢ - استيراد التصميم، أو بيعه، أو توزيعه، أو أدائه، أو التغيير. ويعد تعديا أيضا بعمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالسمة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تمت هذه الدارة تصميمها بطريقة غير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩