Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسون من هذا النظام تعديا، إذا باشرها، أو أمر باقتيام بها من لم يكن يعلم، أو ليس لديه أسباب معقولة للتعلم
- عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي
تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي
بحوثه ، أو التي طلبها قبل تسلمه إخبارا سريعا بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، إلا أنه يجلب أن يدفع للمالك شهادة التصميم تمويزا عادة تقدرا اللجنة ، مستدلة في ذلك على التراخيص التي تمتح عن طريق التفاوض التعاقدي .
الفصل الرابع : أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد