Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الصنف النباتي جديدا إذا لم ينم - عند تاريخ إيداع الطلب ، أو تاريخ الإسبقية للمطالب بها - بحيث مواد التناسل أو الخصائص النباتي الثبات ، أو منتجات محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحته للغير من قبل مبتدئ النبات ، أو بموافقة لأغراض استغلال الصنف النباتي ، وفقا لما يأتي :
١ - في المكدة المربية السعودية منذ أكثر من ست سنوات .
٢ - في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات ، أو أكثر من ست سنوات ، إذا كان الصنف أشجارا أو كرمات .
- بعد الصنف النباتي مميزا إذا متميز بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهورا علانية عند تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الإسبقية للمطالب بها ، وتحدد اللافتة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورا علانية .
- يعد الصنف النباتي متجانسا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسا بصورة كافية ، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره .
الدتهم . / النائب : . / المفات .
د - بعد الصف النباتي تأبى إذا لم تمنع صفاته الأساسية إلا تكاثراته المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة .
ه - تكون تسمية الصف النباتي بتحديد جنسه ونوعه ، ويجب أن تتبع التسمية بالطرف على الصف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد