القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الصنف النباتي جديدا إذا لم ينم - عند تاريخ إيداع الطلب ، أو تاريخ الإسبقية للمطالب بها - بحيث مواد التناسل أو الخصائص النباتي الثبات ، أو منتجات محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحته للغير من قبل مبتدئ النبات ، أو بموافقة لأغراض استغلال الصنف النباتي ، وفقا لما يأتي : ١ - في المكدة المربية السعودية منذ أكثر من ست سنوات . ٢ - في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات ، أو أكثر من ست سنوات ، إذا كان الصنف أشجارا أو كرمات . - بعد الصنف النباتي مميزا إذا متميز بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهورا علانية عند تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الإسبقية للمطالب بها ، وتحدد اللافتة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورا علانية . - يعد الصنف النباتي متجانسا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسا بصورة كافية ، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره . الدتهم . / النائب : . / المفات . د - بعد الصف النباتي تأبى إذا لم تمنع صفاته الأساسية إلا تكاثراته المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة . ه - تكون تسمية الصف النباتي بتحديد جنسه ونوعه ، ويجب أن تتبع التسمية بالطرف على الصف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩