Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثامنة و الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مالك البراءة ببايتي .
- الحفاظ على الصنف المحمي ، أو عند الحاجة - على مكوناته الوارثة طوال مدة
ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات ، أو الوقائع ، أو المواد اللازمة لإنبات
محافظة على الصنف ، خلال المهلة المحددة لذلك .
ج - تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة الصنف المدينة تسمية هذا الصنف ، وذلك
خلال المهلة المحددة لذلك .
- تزويد المدينة - عند الاقتضاء - بناء على طلبها ، وخلال المهلة المحددة ، بعينات
ملائمة من الصنف المحمي ، أو بمكوناته الوارثة ، للاغراض الآتية :
١ - إعداد العينة الرسمية للصنف ، أو تجديدها .
٢ - إجراء مقاييس لأصناف أخرى للاغراض الحمائية .
وفي حالة إخلاء الملك الراية النباتية بأي من هذه الاتزامات تقتضى الراية النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة مؤكدة للوفاء، باللازم الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط الراية النباتية في السحل، والإعلان عنه في النشرة، وتحدد اللاحة المهلة المذكورة في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد