القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة السادسة والحسوم
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - لملاك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعادى على الصف المحمي باستثناء مواد تكاثر الصف المحمي دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلاله لمادة تكاثر الصف المحمي ما يأتي : ١ - انتهاها أو تكاثرها . ٢ - تكييفها لاغراض التكاثر . ٣ - تصديرها . ٤ - استيرادها . ٥ - عرضها للبيع أو بيعها ، أو أي تسويق آخر . ٦ - تخزينها لأغراض الساكنة . ب - تشمل المقوق المخصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ماذا يصف الصف ، بما في ذلك النباتات بأكمله أو جزء منه ، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصف ، وذلك إذا لم تمنع الملك البراءة النباتية فرصة لممارسة حقوقه ، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصف المحمي . تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (ب) من هذه المادة إلى الأصناف المنتشة أساسا من الصف المحمي ، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضع - طبق لفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا النظام - عن الضنف المحمي المذكور ، أو كان إنتاج تلك الأمازق يتعلق بتكر استعمال السنف المحمي المذكور . د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (1) و (ب) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية ، أو لأغراض التجارب ، أو لأغراض استنباط أصحاب جديدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩