Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة السادسة والحسومساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - لملاك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعادى على الصف المحمي باستثناء مواد تكاثر الصف المحمي دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلاله لمادة تكاثر الصف المحمي ما يأتي :
١ - انتهاها أو تكاثرها .
٢ - تكييفها لاغراض التكاثر .
٣ - تصديرها .
٤ - استيرادها .
٥ - عرضها للبيع أو بيعها ، أو أي تسويق آخر .
٦ - تخزينها لأغراض الساكنة .
ب - تشمل المقوق المخصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ماذا يصف الصف ، بما في ذلك النباتات بأكمله أو جزء منه ، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصف ، وذلك إذا لم تمنع الملك البراءة النباتية فرصة لممارسة حقوقه ، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصف المحمي .
تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (ب) من هذه المادة إلى الأصناف المنتشة أساسا من الصف المحمي ، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضع - طبق
لفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا النظام - عن الضنف المحمي المذكور ، أو كان إنتاج تلك الأمازق يتعلق بتكر استعمال السنف المحمي المذكور .
د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (1) و (ب) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية ، أو لأغراض التجارب ، أو
لأغراض استنباط أصحاب جديدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد