Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمالك وثيقة الحماية أن يبرخص ترخيصا تعاديا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال المستعملة عليها في الأحكام الخاصة ، لكل موضوع من موضوعات الحماية . ولا يعتد بعد الترخيص في مواجهة الغير ، لمسند المبالغ المقابل للمرخص عليه ، ويجوز في سجلات الإدارة ، ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه ، أو منع ترخيص آخر من موضوع الحماية نفسه ، مالم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد