القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمالك وثيقة الحماية أن يبرخص ترخيصا تعاديا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال المستعملة عليها في الأحكام الخاصة ، لكل موضوع من موضوعات الحماية . ولا يعتد بعد الترخيص في مواجهة الغير ، لمسند المبالغ المقابل للمرخص عليه ، ويجوز في سجلات الإدارة ، ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه ، أو منع ترخيص آخر من موضوع الحماية نفسه ، مالم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩