القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا لإجراء للغير باستغلال المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتمكأه المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدم إليها، وفقا لما يأتي: ٢ - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إصدار طلب البراءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقصى متأخرا، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف. ٣ - ما لم يبرر ذلك بضرور مشروع. المصلحة العامة - وخاصة الأمن، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني - أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جدا، أو كانت الغاية منه أغراض عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود برامة اختراع أو شهادة تتسم بإنتاج ملاحا فورا. - أن يمنح الترخيص الإجباري أساسا لجوير التخريج أو التضميم في الأسواق المحلية. - ويستثنى من هذه الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من مسائلة غير المشروعة. - أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته الفرعي الذي منع من أجله. - وييكون الترخيص خاضعا لإنهاء إذا انتهت الأسباب التي من أجلها المشروعة للترخيص. - أن لا يكون الترخيص حصرا على منج له. - أن يعوض مقدار الترخيص؛ على أن شهادة التضميم عادلا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض؛ على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به. - في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتنقية أشياء الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الإغراض العامة غير التجارية، أو أحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة. - إذا كانت براءة الاختراع تطبقي تمييزا فيه ضمني كبير، ولا يمنع استغلالها براءة اختراع أخرى، فإنه يجوز للمدينة منع مالك تلك البراءة تخريص إجباري باستعمال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلى باتزايل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباري، وفقا لشروط معقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩