القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الخامسة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للمدينة أن تمنح إجاباري للغير باستعمال الصف النبائي المشمول براءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها باتي: ١ - أن يكون الترخيص الإجباري ضروريا لحماية المصالح العامة. ٢ - أن يكون مقدم الطلب من المرخص الإجباري على مقدرة مالية ونشئة. ٣ - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة. ٤ - انقضاء ثلاث سنوات بتاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري. - أن يكون الترخيص الإجباري غير استثنائي على جميع الأعمال المنشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سند حاجة السوق المحلية. ٦ - أن يعوض مالك البراءة تعويضا عادلا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به. فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنع الترخيص الإيجاري لمده نقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات؛ ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإيجاري. إذا منع ترخيص إيجاري لوعوضات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإيجاري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل مخالفة للمسفود الترخيص، أو جزء منها، أو سمحها التجاريه، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلا، وإذا وافقت. وإذا وافقت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩