القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبرت على التخريص أحقيه المرخص له في القيام بجميع الأعمال والالتزامات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينسى في عقد التخريص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والالتزامات التي رخص له بها مالك الوثيقة، مالم ينسى عقد التخريص على ذلك صراحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩