القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام شخص - ب حسن نية - بتصميم منتج ، أو باستعمال عملية صناعية ، أو بتصنيع دارة متكاملة مدعوم فيها التصميم ، أو سلة تصميم ، أو باستغلال صفة نباتي ، أو بأتخاذ ترتيبات جديدة لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو تطبيق الاستفادة التجاري للتصميم في أي مكان في العالم ؛ فإنه يكون له - رغم صدور وثيقة الحماية - الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها ، دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتكاله للغير ، أو أحدهما ، ويحدد في ذلك السمعة التجارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩