Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قام شخص - ب حسن نية - بتصميم منتج ، أو باستعمال عملية صناعية ، أو بتصنيع دارة متكاملة مدعوم فيها التصميم ، أو سلة تصميم ، أو باستغلال صفة نباتي ، أو بأتخاذ ترتيبات جديدة لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو تطبيق الاستفادة التجاري للتصميم في أي مكان في العالم ؛ فإنه يكون له - رغم صدور وثيقة الحماية - الحق
في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها ، دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتكاله للغير ، أو أحدهما ، ويحدد في ذلك السمعة التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد