Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال ستين من معن الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أن هناك سبب مشروعا.
إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة للمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.
المتهم ،
الناظية : /
المفات :
إنا أحل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منع الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد