Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة ، ويجوز أن يقترس التخلي على عصير واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة ، على ألا لا يغيل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص ، أو إياباته تزويد طرف هذا التخلي ، ويجزل التخلي ، ويعلن عنه في النشر ، ولا يسرى أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد