Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد تعديا على موضوع الحماية قام بأعمال المنصوص عليها في أحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل ملك وثيقة الحماية، وتقضي اللجنة - بما يلي طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة - بفتح الدعوى للجنة - بما على السعدي بمراكمة في حالة استمدى على مالك ألف ريال، ويضاعف الحد الاقتصي للغرامة في حالة العود. وفي حالة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إيداعا إلى ديوان المظالم. ولجنة أن تتخذ من التعدير العاجلة ما تراه ضروريا لتلاقي الأضرار الناتجة عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحفيتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد