القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تكون لجنة من ثلاثة من المتدربين ، واحد من الفنيين ، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة. ب - يرشح رئيس اللجنة قران من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النقاطين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩