القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحكم بطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يعتبر اعتبارا هذا القرار كان لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى به بطلان، على أنه ليس من شأن الحكم بمطلان وثيقة الحماية رد المبالغ المتخلل التخفيض باستثناءها، ما لم يثبت المرخص له أن ما بعد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفع من مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها، وبينشر الحكم بطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسرى أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩