Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية ، طالبا الحكم بإبطال كليا أو جزئيا ، تأسيسا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية . وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى ، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه ،
واللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة ، وتحدد الآجلة التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد