القانوني

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية ، طالبا الحكم بإبطال كليا أو جزئيا ، تأسيسا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية . وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى ، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه ، واللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة ، وتحدد الآجلة التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٩