النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة الشركة
تكون الشركة مدارة من قبل مجلس إدارة يتألف من سبعة (7) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة.
كل شريك سيحمل حق التصويت بما يعادل 1% من أسهم الشركة، ويتم تحديد حقوق التصويت وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.
توقيع مدير الشركة
المدير
التاريخ:
Juhail IWPP
December 2, 2006
Draft Articles of Association and By-laws of
Company
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد