القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الشركة تكون الشركة مدارة من قبل مجلس إدارة يتألف من سبعة (7) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. كل شريك سيحمل حق التصويت بما يعادل 1% من أسهم الشركة، ويتم تحديد حقوق التصويت وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. توقيع مدير الشركة المدير التاريخ: Juhail IWPP December 2, 2006 Draft Articles of Association and By-laws of Company

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١